فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1137

قولهُ: (إجازةٌ أكيدةٌ) [1] ، أي: لكونِها إجازةَ شيءٍ مُعيَّنٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ، وفي المسموعِ ما يدلُّ على المجازِ معَ معرفةِ المجازِ لهُ، كما قالَ الإسماعيليُّ.

= و (5111) و (5112) و (5113) و (5114) ، وابن حبان (388) و (389) ، والدارقطني 1/ 50 - 51 وفي"العلل"، له 2/ 194، وأبو نعيم في"الحلية"8/ 42 وفي"أخبار أصفهان"، له 2/ 115، والبيهقي 1/ 41 و298 و2/ 14 و4/ 112 و235 و5/ 39 و6/ 331 و7/ 341، والخطيب في"تأريخه"4/ 244 و6/ 153، والبغوي (1) و (206) .

(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 341، وقال البلقيني في"محاسن الاصطلاح": 201: (( وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع عن: (( مثله ) )

و (( نحوه ) )إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما، كما ذكر الإسماعيلي بل يكون أولى بالجواز )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت