فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 642

شرط لصحة الصلاة عدم وجوده يلزم منه عدم صحة الصلاة ووجوده لا يلزم منه صحة ولا فساد للصلاة لاحتمال وجود مانع من الصحة غيره.

وأما القيد الأخير فللتفرقة بين الشرط والركن فالركن داخل ماهية الشيء فقراءة الفاتحة ركن من الصلاة بخلاف الوضوء فهو شرط لصحتها.

والسبب عرفه ابن النجار بقوله: (ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته) .

ومثاله السفر لإباحة الفطر والإسكار لتحريم الخمر والصغر للحجر والولاية عليه، وكالهلال لصيام رمضان والزوال لوجوب الظهر.

والقيد الأخير احترازا مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع

كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين. فإنه لا"يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع."

والمانع: عرفه ابن النجار بقوله:(ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه

وجود ولا عدم)ويضاف قيد لذاته احترازا من عدم وجود السبب.

والمنع ينقسم لمانع دوام كالطلاق للنكاح، ومانع ابتداء كالإحرام للنكاح، ومانع دوام وابتداء كالرضاعة للنكاح.

تعريف الفاسد لغة:

قال الشيخ: (الذاهب ضياعًا وخسرًا) .

الفساد نقيض الصلاح [1] ، قال الشيخ في شرح الأصول (ص/79) : (كل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا، لو تغير طعم التمر قيل: هذا تمر فاسد؛ لأنه ضاع وخسره الإنسان) .

تعريف الفاسد اصطلاحًا:

قال الشيخ: (ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا) .

(1) انظر مادة (ف س د) في: المحكم، العين، تهذيب اللغة، المحيط، لسان العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت