12 -للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعديًا، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.
13 -الأمور إذا دفع دراهم عوضًا عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضًا عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.
14 -إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقًا.
15 -الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.
16 -سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.
17 -جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.
18 -تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.
19 -البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.
20 -إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.
21 -رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.
22 -انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.