فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 175

23 -منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.

24 -القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.

25 -المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.

26 -استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقًا.

27 -استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.

28 -للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.

29 -الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.

30 -يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.

31 -العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.

32 -غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.

33 -بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت