فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 175

34 -قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.

35 -رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.

36 -المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.

37 -تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.

38 -تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.

39 -إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.

40 -وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.

41 -عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.

42 -الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.

43 -عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.

44 -نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.

45 -الوطء في الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.

46 -العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت