فَهَذَا / بَيَان / أحد الْقسمَيْنِ وَهُوَ مسَائِل الْأُصُول.
1811 - فَأَما مسَائِل الْفُرُوع فَنَذْكُر حَدهَا أَولا.
وَأَصَح مَا يُقَال فِيهَا أَن نقُول: كل حكم"فِي"أَفعَال الْمُكَلّفين، لم تقم عَلَيْهِ دلَالَة عقل وَلَا"ورد"فِي حكمه الْمُخْتَلف فِيهِ، دلَالَة سمعية قَاطِعَة فَهُوَ من الْفُرُوع.