فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1418

"فَأول"مَا نفاتحهم بِهِ، أَن نقُول:"فَأنْتم"معاشر الْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب وَاحِد لَا سَبِيل لكم إِلَى إِن"تنزل"الْمَرْأَة على قَوْله، أَو ينزل الرجل على قَوْلهَا، فَإِنَّكُم"لَا تعينون"فِي الظَّاهِر الْمُصِيب مِنْهُمَا فَمَا وَجه جوابكم، إِذا عنت هَذِه الْحَادِثَة فَكل مَا قدرتموه جَوَابا ظَاهرا فِي"حَقّهمَا"فَهُوَ حكم الله تَعَالَى / عندنَا ظَاهرا وَبَاطنا.

فَإِن زَعَمُوا أَن الْأَمر بَينهمَا يُوقف إِلَى أَن يرفعا إِلَى حَاكم، فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِمُوجب اعْتِقَاده قُلْنَا: فالوقف قبل الرّفْع حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا قطعا. وَإِذا رفعا إِلَيْهِ، فَمَا حكم بِهِ القَاضِي، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى / قطعا وَإِن زَعَمُوا أَن الْمَرْأَة مأمورة بالإمتناع جهدها، وَالرجل مُبَاح لَهُ"الطّلب للاستمتاع"وَإِن ادى إِلَى قهرها، وَلم"يعدوا"ذَلِك"تناقضا"فِي ظَاهر الْجَواب، فَهُوَ الحكم عِنْد الله تَعَالَى"وَعِنْدنَا"ظَاهرا وَبَاطنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت