"وَالْجُمْلَة"الكافية"فِي ذَلِك""حكما"وتحقيقا مَا قدمْنَاهُ من أَن كل مَا"يقدره"الْقَائِلُونَ بِأَن الْمُصِيب وَاحِد"فِي"أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل ويزعمون"أَن مَا وَقع"مِنْهُم فِي الظَّاهِر، فَهُوَ الحكم عندنَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن.
1825 - وَمِمَّا يتمسكون بِهِ من الصُّور، أَن الْمَرْأَة إِذا نكحت بِغَيْر ولي"أَولا"ثمَّ زَوجهَا وَليهَا ثَانِيًا، وَالَّذِي"تزوج"بهَا ثَانِيًا، شَافِعِيّ الْمَذْهَب يعْتَقد بطلَان نِكَاح الأول وَالَّذِي تزوج بهَا أَولا حَنَفِيّ يعْتَقد"صِحَة"النِّكَاح / الأول وَبطلَان الثَّانِي، وَالْمَرْأَة مترددة بَين دعويهما / وهما مجتهدان مثلا، فَمَا وَجه تصويبهما / فِي الْإِفْضَاء إِلَى تحليلها"لَهما"وتحريمها عَلَيْهِمَا"أَو"جمع الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا؟