فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1418

الِاحْتِمَالَات،"فيجتهد"الْمُجْتَهد / فِيهَا عندنَا وَمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده، فَهُوَ حق، من وقف أَو تَقْدِيم أَو غَيرهمَا من وُجُوه الْجَواب.

وَقد أَكْثرُوا فِي إِيرَاد الصُّور، وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ"أكمل الْغنى"إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1826 - وَالَّذِي عول عَلَيْهِ الْأُسْتَاذ / أَبُو إِسْحَاق رَضِي الله عَنهُ / فِي الْمَسْأَلَة، لما رأى أَن ادِّعَاء التَّنَاقُض فِي"الْأَحْكَام"لَا وَجه لَهُ فالتزم التَّنَاقُض فِي الْأَدِلَّة. فَقَالَ:"لَا تثبت"الْأَحْكَام فِي آحَاد الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة إِلَّا بالأدلة، كَمَا لَا يثبت اصل الشَّرِيعَة المتلقاة من"تَبْلِيغ"الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا بالمعجزة الدَّالَّة على صدقه. وَقد اتّفق الْعلمَاء قاطبة على أَن الْأَحْكَام فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد تستند إِلَى أَدِلَّة وأمارات.

فَإِذا ثَبت هَذَا الأَصْل فَالَّذِي"اداه"اجْتِهَاده إِلَى الْحل متمسك بأمارة أَو دلَالَة تعم فِي قضيتها / وَلَا تخص هَذَا الْمُجْتَهد بِعَيْنِه،"وَكَذَلِكَ قَالَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت