فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1418

"يتأسس"اجْتِهَاده على طلب الْقبْلَة ثمَّ يعْمل بقضيتها. وَلَا يُكَلف سوى قَضِيَّة اجْتِهَاده. وَكَذَلِكَ قَوْلنَا فِي الْأَشْبَه.

وَالْجَوَاب عَن ذَلِك أَن نقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يَصح مِنْكُم أَولا فَإِن معولكم فِيمَا ذكرتموه على أَن الطّلب من غير مَطْلُوب لَا يتَحَقَّق وَهَذَا ينعكس عَلَيْكُم مَعَ قَوْلكُم بِأَن العثور يجب على الْمَطْلُوب. فَإِذا لم توجبوا العثور على الْمَطْلُوب، وَعلم كل مُجْتَهد ذَلِك من نَفسه، فَأَي معنى لوُجُوب الطّلب؟

ثمَّ"يُقَال""بِمَ"تنكرون على من يزْعم أَن الْمَطْلُوب بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن! فمهما غلب"بطرِيق الِاجْتِهَاد"على ظن الْمُجْتَهد"ضرب"من الحكم فغلبة"ظَنّه"أَنه حكم لله تَعَالَى عَلَيْهِ.

1865 - فَإِن قَالُوا:"فمجرد"غَلَبَة الظَّن لَا ينْتَصب آيَة وفَاقا، حَتَّى تقع غَلَبَة الظَّن عَن اجْتِهَاد. وَالِاجْتِهَاد يَنْبَغِي أَن يَنْبَنِي على"قصد"مَطْلُوب. ويستحيل أَن يكون مَطْلُوب الْمُجْتَهد غَلَبَة"الظَّن"بل يطْلب شَيْئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت