قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة؟ فيضطرون إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ يَأْخُذ"بِأَحَدِهِمَا و"يلْزمهُم"فِي هَذِه الصُّورَة مَا ألزمونا."
فَإِن قَالُوا: يتَوَقَّف! فَكيف يُمكنهُم ذَلِك؟ وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّأْخِير بِإِجْمَاع على أَن للخصم أَن يَقُول: التَّوَقُّف حكم"ثَالِث".
1869 - ثمَّ نقُول: لسنا نقُول"إِن"التَّخْيِير يثبت"حكما"فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد أَنه"ثَالِث"وَلَكِن يَأْخُذ بِأَحَدِهِمَا. و"يُوَافق من يَشَاء"من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي. وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى"لَهُ"مفتيان مستويان فِي كل الْأَوْصَاف"وفتوياهما""لَهُ"مُخْتَلِفَانِ. فَيَأْخُذ بفتوى أَحدهمَا، وَلَا يكون ذَلِك تخييرا.