1885 - وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ، أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي حكم الْحرم"لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يخْتَلى"خَلاهَا". قَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْفَوْر"إِلَّا الْإِذْخر"وَنحن نعلم"أَنه"مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا."
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، تحكم أَيْضا."وَلَا يبعد"أَنه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل أَو ملك آخر"يسدده"فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ.
1886 - وَالْمُخْتَار أَنه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي إثْبَاته. فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد"الشَّرْع".