"الِاجْتِهَاد."ثمَّ"لَو ثَبت ذَلِك لم يكن ذَلِك تقليدا."
بل يصير قَول الْعَالم الْمُفْتِي علما وأمارة فِي حق الْعَالم المستفتى"وَيكون"متمسكا بِمَا نَصبه الله تَعَالَى حجَّة لَهُ.
1924 - ومعظم من خَاضَ فِي هَذَا"الْفَنّ"بنى الْأَدِلَّة بِنَاء يدل على منع التَّقْلِيد عقلا، وَنحن نذْكر مَا ذكره مانعوا التَّقْلِيد ونبين فَسَاده. ثمَّ نذْكر مَا عَلَيْهِ الْمعول، إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَجل.
1925 - فمما عولوا"عَلَيْهِ"أَن قَالُوا: كل عَالم بصدد"أَن يزل"فَإِذا لم تجب لَهُ الْعِصْمَة لم تقم بقوله الْحجَّة."إِذا"كَانَ الْمُجْتَهد قَادِرًا على التَّمَسُّك بالحجاج / وَالِاجْتِهَاد. فَذَلِك / أَحْرَى لَهُ. وَهَذِه دَعْوَى مُجَرّدَة.
فَيُقَال"لَهُم": لم زعمتم أَن من لَا تجب لَهُ الْعِصْمَة