فهرس الكتاب
(47) (من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلًا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا لغض بصره أو ليحصن فرجة أو يصل رحمة بارك الله له فيها، وبارك لها فيه) .
ضعيف جدًا.
رواه الطبرانى فى"الأوسط" (رقم 2527) عن عبد السلام بن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره مر فوعًا وقال:"لم يروه عن إبراهيم إلا عبد السلام".
وقال ابن حيان فى"الضعفاء" (2/ 150 - 151) :
"يروى الموضوعات، وروى عن إبراهيم بن أبي عبلة ...."
قال الألبانى فى"الضعيفة" (جـ 3 ص 168) :
"وهو ضعيف جدًا ضعفه أبو حاتم وقال أبو داود:"عبد القدوس ليس بشئ وأبنه شر منه"."
(48) (ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال: بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء)
منكر.
رواه الترمذى (2/ 55) وعبد بن حميد فى"المنتخب من المسند"7/ 19 والحاكم 04/ 3129 والضياء فى"المختارة" (1/ 120 - 121) عن حريث بن السائب: ثنا الحسن: ثنا حمدان عن عثمان مدفوعًا.
وكذا رواه بن عساكر فى"تاريخ دمشق" (5/ 144/2) وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح"
وصححه الحاكم أيضًا ووافقه الذهبى، وأقرهما المناوى.
قال الشيخ الألبانى تعقيبًا على الكلام السابق فى"الضعيفة" (جـ3ص175) :
"كذا قالوا وحريث هذا مختلف فيه، فقال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: مابه بأس وقال الساجى: ضعيف وقال أحمد: روى حديثا منكرًا عن الحسن عن حمران عن عثمان يعنى هذا وذكر أن قتاده خالفه فقال: عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب قال أحمد: ثنا روح ك ثنا سعيد يعنى عن قتاده به"
قلت: فثبت أن الحديث من الاسرائيليات أخطأ الحريث هذا في رفعه""
وذكر ابن قدامه فى"المنتخب" (0 10/ 1/2) عن حنبل قال:
"سألت أبا عبد الله عن حريث بن السائب قال: ماكان به بأس إلا أنه روى حديثًا منكرًا عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم، وليس هو عن النبى صلى الله عليه وسلم يعنى هذا الحديث"
وذكر الضياء عن الدراقطنى أنه سئل عن الحديث فقال:"وهم فيه حريث، والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب".
(49) (النظرة سهم من سهام أبليس من تركها خوفًا من الله أتاه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه) .
ضعيف جدًا.
رواه القضاعى فى"مسند الشهاب" (21/ 1) عن اسحاق بن سيار النصيبى قال: نا اسحاق بن عبد الواحد الموصلى عن هشيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن حذيفة مرفوعًا.
ورواه الحاكم (04/ 313 - 314) من"طريق إ سحاق بن عبد الواحد القرشى: ثنا هشيم به وقال:"صحيح الإسناد"، ورده الذهبى بقوله:"إسحاق رواه وعبد الرحمن هو الواسطى ضعفوه
وقال المنذرى (3/ 63) :
"خرجه الطبرانى والحاكم من رواية عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى وهو واه".
قال الشيخ الألبانى فى"الضعيفة" (جـ 3 ص 177) :"فهو أفة الحديث لسلامة الطريق الأخرى عن القضاعي من إسحاق بن عبد الواحد والواسطى ضعيف جدا ً، واتفقوا على تضعيفه كما قال النووى وغيره"
(50) (لهم مالنا وعليهم ما علينا يعنى أهل الذمة) .
باطل لا اصل له.
وقد أشتهر في هذه الأيام على ألسنة الكثير من الوعاظ والخطباء ودعاة حوار الاديان ومرجعهم في ذلك بعض الكتب الفقهية مثل"الهداية"فى المذهب الحنفى فقد جاء فيه في آخر"البيوع"
"وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله عليه السلام في ذلك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم"
فقال الحافظ الزيلعى فى"تخريجه":"نصب الراية" (4/ 55) :"لم أعرف الحديث الذى أشار اليه المصنف ولم يتقدم في هذا المعنى الا حديث معاذ وهو فى"كتاب الزكاة وحديث بريدة وهو فى"كتاب السير"وليس فيهما ذلك"انتهى نقلًا عن الضعيفة."
قال الألبانى فى"الضعيفة" (جـ 3ص224 - 225) :
"ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعه والواهية سببا لتبنى بعض الفقهاء من المتقدمين وغير واحد من العلماء والمعاصرين أحكامًا مخالفة للأحاديث الصحيحة فالمذهب الحنفى مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الدميين فيقتل المسلم بالذمى وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم (458) وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين، وهذا الحديث الذى نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم يتحججون به ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق وهم لا يعلمون أنه حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت بيان ذلك حتى لا ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم مالايقل!".