فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 141

فإن قلتم لمناظريكم: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة عندنا، ودعواكم غير مقبولة علينا.

قالوا لكم هنا: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة، ودعواكم غير مقبولة علينا.

فإن قلتم لمناظريكم: أنتم معاندون، أو لم تصوّروا ما تقولون.

قال لك مناظركم: وأنتم معاندون، بل لم تصوّروا ما تقولون.

وإن حلفتم: أنا لا نعلم فساد قولنا بالضرورة.

حلف لكم: أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة.

وهذا الجواب لا يستلزم صحة جواب مناظرهم. فإن من ادّعى الضرورة في مقام وأنكره مناظره؛ كان غايته أن يلتزم خطأ أحدهما، فإن كان مناظرهم مصيبًا في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه: أن يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهنا، ويكون اللازم بطلان جواب المناظر لهم هنا، وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك.

وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل. بل قد يقال: هو الصواب.

وإن كانوا مخطئين في دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون مناظرهم مخطئًا في دعوى الضرورة هناك.

ولكن هذا لو صح؛ للزم / [1] تخطئة كل من ادّعى الضرورة، وحينئذٍ فلا يبقى في المناظرة فائدة.

وقد يقال في كل موضع: أحد المتنازعين مصيب والآخر مخطئ؛ فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم الجواب.

(1) نهاية 12/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت