فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 2245

المختلسِ ولا المنتهب ولا الخائن قَطْعٌ" (1) . ويجعلون العقوبةَ الماليةَ منسوخةً بالنهي عن إضاعةِ المال (2) ، ويَجعلون تضعيفَ الغُرْم على من دُرِىءَ عنه القطعُ منسوخاً بقوله: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (3) ."

ويجعل (4) تقضيةَ ما شرَطَه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَه وبينَ المشركين في الهُدْنةِ (5) منسوخاً بقوله:"من اشترطَ شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل" (6) .

(1) أخرجه أحمد 3/380 وأبو داود (4391) والترمذي (1448) والنسائي 8/89 وابن ماجه (2591) والبيهقي في السنن الكبرى 8/279 من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(2) مما ورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (2408) ومسلم (539) ، وفيه: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، إضاعة المال". ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية منسوخة في: مجموع الفتاوى 28/111 وما بعدها."

(3) سورة الشورى:40. وانظر: مجموع الفتاوى 28/113، 118- 119، 333.

(4) لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من"يجعل"و"يجعلون"، فافردها نظراً للفظة"مَنْ"الموصولة، وجمعها نظراً لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية.

(5) يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة، ورواها ابن إسحاق باسناد حسن (انظر: سيرة ابن هشام 3/440- 441 طبعة الأردن 1409) ، ومن طريقه أحمد في مسنده 4/325.

(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/780، 781 والبخاري (2560، 2561، 2563، 2729) ومسلم (1504) من حديث عائشة، ولفظه:"ما بال="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت