فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 2245

فالمنصوصُ كقوله:"إنها من الطوافِينَ عليكم والطوافاتِ" (1) . والمجمعُ عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاقِ مَن أوجبَ التحالفَ في البيع أن حكمهما سواء (2) . والممنوع مثل قياس الجنازةِ على الصلاةِ في الإسقاطِ بالقهقهة (3) ، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل (4) ، والوضوء بنبيذِ التَمرِ لا يُقاسُ عليه غيرُه من الأنبذةِ، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه (5) .

واحتجّ أصحاب الشافعي وأحمد بحُجَج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى، قال (6) : وأيضاً فإنَّا إذا قِسْنَا على المخصوص، أو (7) قِسْنَا

= وشرح مسلم الثبوت 2/251.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/23، ومن طريقه: أحمد 5/303 وأبو داود (75) والترمذي (92) والنسائي 1/55 وابن ماجه (367) من حديث أبي قتادة. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (154) وابن حبان (121- موارد) والحاكم في المستدرك 1/159، 160.

(2) انظر: أصول الجصاص 122 والتمهيد 3/555.

(3) انظر: أصول السرخسي 2/153.

(4) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/335 وحاشية ابن عابدين 2/414.

(5) انظر: أصول الجصاص 120 وفتح القدير 1/377. وهذا كله كلام القاضي أبي يعلى في العدّة.

(6) العدة 4/1402.

(7) كذا في الأصل بزيادة"أو"، ولا توجد في العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت