فهرس الكتاب
الصفحة 102 من 342
يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالإحالة واجب. [1]
(1) ينظر: السراج الوهاج: 1/ 169 - 170؛ شرح مختصر الروضة: 2/ 362 - 363؛ وينظر التمهيد: ص16؛ المسودة: ص65.
حجم الخط: