فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 342

المبحث الرابع

خبر الواحد أو الطائفة المحصورة

إذا أجمع الفقهاء على قبوله والعمل به

هناك أخبار آحاد اتفق العلماء على الأخذ بها والعمل بموجبها، كما هو الحال في إجماعهم على الخبر المروي في توريث الجدة. [1] ? وكحديث النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها) ? [2] ?.

فهذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، وقد اختلف العلماء في إفادتها: الصدق قطعًا أو ظنًا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنها تفيد الصدق قطعًا، وبه قال: أكثر الحنفية [3] ? والشافعية [4] ?، والمالكية [5] ? والحنابلة [6] ? وقسم من المعتزلة [7] ?. وإليه ذهب كثير من أهل الحديث. [8] ?

واستدلوا على قولهم بأن الأمة لا تجمع على العمل به إلا وقد قامت عندهم الحجة القاطعة بصحته، ولأنهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به وهم مما لا يجوز

(1) ? رواه أبو داود: كتاب الفرائض، رقم (2894) ؛ الترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم (2100 - 2101) ؛ موارد الظمآن لابن حبان، رقم (1224) ، قال الحافظ إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل. تلخيص الحبير: 2/ 82

(2) ? رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (1408) ؛ ورواه مالك في الموطأ رقم (440) .

(3) ? ينظر: تيسير التحرير: 3/ 76 - 80؛ فواتح الرحموت: 2/ 125؛ أصول الجصاص: 1/ 78، 418.

(4) ? ينظر: إحكام الفصول: 247 - 248؛ المسودة: 241.

(5) ? ينظر: البحر المحيط: 4/ 243 - 244؛ اللمع: 72 - 73؛ الفقيه والمتفقه: 1/ 96.

(6) ? ينظر: التمهيد: 3/ 83؛ المسودة: 241؛ مجموع الفتاوى: 13/ 350 - 352 لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي -تسختم صورة عن الطبعة الأولى: 1381 هـ دار الرحمة-القاهرة.

(7) ? ينظر: البحر المحيط: 4/ 243 - 244؛ المعتمد: 2/ 550.

(8) ? ينظر: مقدمة ابن الصلاح: ص24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت