فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 342

المبحث الرابع

نسخ مدلول الخبر وثمرته

إذا كان الخبر مما لا يمكن تفسيره كالأخبار عن صفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم، وما يكون من الساعة وآياتها، فهذا لا يجوز نسخه بالاتفاق. [1]

أما إذا كان الخبر مما يصح تفسيره، كما إذا وقع على غير الوجه المخبر عنه كأن يكون ماضيًا، أو مستقبلًا، أو خبرًا عن حكم شرعي، فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز نسخه مطلقًا سواء كان ماضيًا أو مستقبلًا أو إخبارً عن حكم شرعي. وبه قال: الفخر الرازي [2] ، والآمدي [3] ، وقسم من المعتزلة ومن وافقهم. [4]

واستدلوا على ذلك: بأن الخبر إذا كان ماضيًا فلا يمتنع من نسخه كما في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا} [5] فأخبر عن مدة اللبث ثم أعقبها بما يبين مقدار هذه المدة، وكذلك الحال في الإخبار عن المستقبل وكان وعدًا أو وعيدًا كقوله: لأعذبن الزاني أبدًا، فيجوز أن يبين من بعد: أنه أراد ألف سنة. وإن كان خبرًا عن حكم الفعل في المستقبل. كان الخبر كالأمر في تناوله للأوقات المستقبلة فيصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه فثبت أن حكم نسخ الخبر كنسخ حكم الأمر [6] .

(1) البحر المحيط: 4/ 98؛ المحصول: 1/ 548؛ الإحكام للآمدي: 3/ 131؛ مسلم الثبوت: 2/ 75.

(2) المحصول: 1/ 548.

(3) الأحكام: 3/ 131.

(4) مثل أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار، ينظر المصادر السابقة وقد نسبه ابن برهان لمعظم الفقهاء، البحر المحيط: 4/ 99.

(5) سورة العنكبوت: آية 14.

(6) المحصول للرازي: 1/ 548 بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت