1 -أن يكون طاعة، للحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . رواه الجماعة إلا مسلمًا.
2 -أن يكون مما يطيقه العبد؛ لما في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيه فقال: «لتمش ولتركب» . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» [1] ؛ فأمره - صلى الله عليه وسلم - بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعًا وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعًا.
3 -أن يكون فيما يملك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم» [2] .
4 -أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى لئلا يكون ذريعة لعبادة غير الله تعالى لحديث ثابت بن الضحاك أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال: «أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» فقالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا قال: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في
(1) رواه البخاري.