فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 528

فنجده يقرر من غير مواربة إبطال العمل بالهوى ويذم متبعه (1) ، ويعتبر أن الشريعة هي المرجع في أحكام الباطن كما أنها هي المرجع في أحكام الظاهر (2) ، ويبين أن المطلوب من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع لا يخالفه (3) ، وان كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل (4) ، ولذلك فصل القول في بيان الجهات التي تعرف بها مقاصد الشريعة كما مر آنفا، كما انه يعتبر أن من الخطأ اعتبار كليات الشريعة - مقاصدها - دون جزئياتها وبالعكس أيضا (5) ، ويبين أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول (6) ، وان العقل تابع للنقل (7) ، ويؤكد أن جعل الحكم تابعا للدليل هو عمل الراسخين وان عكس ذلك أي بجعله تابعا للرأي والهوى هو عمل الزائغين (8) ، ويفصل القول في ذم القول بالرأي في القرآن الكريم (9) .

ويقرر في غير موضع وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - والتأسي به وبصحابته الكرام، وقرر أن كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية لا يعتمد عليه (10) 0).

وفي موضوع المصالح يبين أن الأسباب المشروعة لا تؤدي بذاتها إلى مفسدة وان الأسباب الممنوعة لا تؤدي إلى مصلحة (11) .

(1) الموافقات 2/173-176.

(2) نفس المصدر 2/275.

(3) نفس المصدر 2/331.

(4) نفس المصدر 2/333.

(5) نفس المصدر 3/5.

(6) نفس المصدر 1/90.

(7) نفس المصدر 3/27.

(8) نفس المصدر 3/77.

(9) نفس المصدر 3/421.

(10) نفس المصدر 4/3، 25، 58، 66، 74.

(11) نفس المصدر 1/273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت