الحديث الثاني رواه النسائي (38:1) من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت"إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله"قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص48) "إسناده صحيح، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع، لأنه مسها في الصلاة واستمر"وهذا منه إنصاف بعد التعسف الذي نقلناه عنه.
(فائدة أخرى) حدي معبد بن نباتة الذي أشار إليه الشافعي فيما نقله عنه ابن عبد البر وابن حجر، لم أحد بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا؛ ولعلنا نوفق إلى ذلك في موضع آخر إن شاء الله.