ويقترح أحد الباحثين [1] تقسيم عمليات المشاركات التي تمثل موضع المشكلة الي قسمين رئيسيين، هما:
القسم الأول: ويشمل علي عمليات المشاركات التي لم تقطع شوطا ملموسا في التشغيل او التجارة بحيث لم تحقق بعد الإيرادات المنتظر تحققها منها، أما بسبب قصر الفترة بين تاريخ بدايتها وتاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف او بسبب طبيعة العملية نفسها، من حيث احتياجها الي فترة زمنية يمكن من خلالها إتمام تجهيزاتها واعدادها - سواء لإتمام عملية الاستيراد او الإنشاء السابق للتشغيل والانتاج والمتاجرة. يتم تقسيم حياتها الي فترتين:
1 -الفترة الأولي: والتي يتم من خلالها الأنفاق المطلوب لتجهيزها واعدادها، دون ان تبدأ في تحقيق الإيرادات المنتظرة، وهذه الفترة يكون من الأوفق تعليق نتيجتها وعدم إدخالها في حسابات النتيجة الخاصة بالمصرف.
2 -الفترة الثانية: وهي تمثل الفترة التي يبدأ فيها التشغيل الفعلي والمتاجرة وتحقق إيرادات المشاركة فيتم حساب نتيجة أعمالها وفقا للاتفاق بين المصرف والمشاركين علي أعداد حسابات نتيجة ربع سنوية لكل علمية مشاركة، مع احتفاظ المصرف بحقه في المراجعة والتفتيش والتدخل في إدارة المشاركة اذا تطلب الامر ذلك.
وكذلك الاتفاق بين المصرف والمشارك علي اعتبار أي توزيع للأرباح قبل التصفية النهائية لعملية المشاركة ... توزيعا مؤقتا أو تحت التسوية.
القسم الثاني: ويشمل علي عمليات المشاركات التي دخلت في طور التشغيل وبدأت تحقق الإيرادات المنتظرة منها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ عقدها وبين تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف، وعمليات المشاركات التي بدأت تحقق إيرادات الا ان تاريخ نهاية سنتها المالية يختلف عن تاريخ نهاية السنه المالية للمصرف، فيتم اتباع نفس الطريقة السابقة والخاصة بالفترة الثانية من القسم الأول.
--الإفصاح عن أسس توزيع الربح بين المصرف والمشروعات المشتركة المستمرة حيث يتم توزيع الربح بين المصرف والمشروعات المشارك بها علي النحو التالي: [2]
أولا: فصل حصة المشروع عن العمل كمضارب وهي تقدر بنسبة شائعة من الربح
ثانيا: توزيع الباقي بنسبة رأس المال المشترك بين المصرف والمشروع المضارب.
--الإفصاح عن السياسات المحاسبية، مثل [3] :
(1) أ. خالد محمد عبد المنعم زكي"مشاكل القياس والتنظيم المحاسبي للمشاركات في المصارف الإسلامية"
(دراسة نظرية تطبيقية) رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التجارة - جامعة القاهرة سنه 1989.
(2) د. كوثر عبد الفتاح الابجي، مرجع سبق ذكره، ص 180.