فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 174

يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها أوعية مالية تسعي إلي تجميع مدخرات الأشخاص واستثمارها في الأوراق المالية عن طريق جهة متخصصة ذات خبرة في إدارة محافظ الأوراق المالية وذلك بهدف تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة العائد [1]

وتقوم هذه الصناديق بشراء وبيع الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة لمشروعات قائمة بالفعل دون إقحام نفسها في مجالات الاستثمار المباشر في هذه المشروعات , وتصدر هذه الصناديق صكوك مالية تعرف باسم وثائق الاستثمار [2] مقابل الأموال النقدية [3] التي تتلقاها من الغير وتمثل كل وثيقة حصة نسبية في صافي أصول الصندوق و تعتبر القوائم المالية والتقارير المالية المنشورة لصناديق الاستثمار ضرورية لقيام المستثمر بالتحليل المالي لهذه الصناديق وتقييم أدائها في ضوء البيانات والمعلومات , لذلك يجب الإفصاح من خلال القوائم المالية وغيرها عن جميع المعلومات التي تمكن المستثمرين الحالين والمرتقبين من تقييم و التنبؤ بأداء هذه الصناديق.

ولقد نظم قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في المادة 179 الإفصاح عن عمليات الصندوق وقدم نماذج محدودة لذلك ومن العناصر التي يشمل الإفصاح عنها البيانات والمعلومات الآتية [4] :

---الإفصاح عن إيرادات صناديق الاستثمار وأنواعها كما يلي:

-الإيرادات المحصلة والمستحقة عن الاستثمار في الأسهم وصكوك الاستثمار ذات العائد المتغير ووثائق صناديق أخرى.

-الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة وسائر الأوراق ذات العائد الثابت وأسباب ذلك.

-الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية و ووثائق الاستثمار الأخرى.

-الإيرادات الرأسمالية الناتجة عن الزيادة أو النقص في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية.

-الفوائد البنكية نتيجة ودائع البنوك وأسباب ذلك.

-الإيرادات الأخرى وتصنيفها.

(1) د. عصام أبو النصر،"نموذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الاستثمار في ضوء الفكر الإسلامي"،ندوة صناديق الاستثمار في مصر الواقع والمستقبل جامعة الأزهر مركز صالح عبد الله كامل، سنه 1997، ص 75.

(2) مادة 36 من القانون رقم 95 لسنه 1992.

(3) مادة 150 من الائحه التنفيذية لقانون 95 لسنه 1992.

(4) مادة 179 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنه 1992.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت