فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 366

رواه أبو داود: 2038، والترمذي 1108 وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير 2706 حيث صرفها بعضهم إلى المكاتبة بدل المرأة في الزواج. وهذا خطأ.

3 -صحيح مقبول وهو الصرف عن الظاهر بدليل صحيح من كتاب أو سنة مثال الحديث الذي رواه البخاري قال

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ.

فحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم بدل ظاهر الحديث لوجود حديث جابر - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ * [البخاري مع الفتح]

-الرؤية والاستواء ... رؤية الله سبحانه وتعالى

-مكانة هذه القضية هي من أشرف مسائل أصول الدين وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون.

-الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت