وولاية التزويج والمال من جنس واحد - وهي الولاية المطلقة فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية.
1 -التعريف:
هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء ولكن ترتيب الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عموميات الشريعة من حيث الجملة.
2 -سبب التسمية: أنه من حيث يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا ومن حيث أنه خال من دليل يكون مرسلا.
3 -حكمه وحجيته: ليس بحجة قطعية ولكن يستأنس به إذا وجد دليل عام تدخل تحته المسألة فيستأنس بالمصلحة المرسلة لفعل الشيء.
4 -مثاله: جمع القرآن، اتخاذ السجون.
طرق التوصل إلى معرفة العلة:
(أ) عن طريق النص (ب) عن طريق الإجماع ... (ج) السبر والتقسيم
(أ) عن طريق النص: دلالة صريحة على العلة:
أقسامها: