فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 366

وولاية التزويج والمال من جنس واحد - وهي الولاية المطلقة فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية.

-المناسب المرسل(المصلحة المرسلة):

1 -التعريف:

هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء ولكن ترتيب الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عموميات الشريعة من حيث الجملة.

2 -سبب التسمية: أنه من حيث يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا ومن حيث أنه خال من دليل يكون مرسلا.

3 -حكمه وحجيته: ليس بحجة قطعية ولكن يستأنس به إذا وجد دليل عام تدخل تحته المسألة فيستأنس بالمصلحة المرسلة لفعل الشيء.

4 -مثاله: جمع القرآن، اتخاذ السجون.

طرق التوصل إلى معرفة العلة:

(أ) عن طريق النص (ب) عن طريق الإجماع ... (ج) السبر والتقسيم

(أ) عن طريق النص: دلالة صريحة على العلة:

أقسامها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت