فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 366

أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ * ولكن عند وفاته - صلى الله عليه وسلم - كان الاستحباب القيام وذلك لزوال السبب.

(ب) أن لا يعلم سبب الترك:

في العبادات يجب الامتناع أما في غير العبادات لا يجب علينا الامتناع.

-الأصول المختلف فيها:

1 -الإجماع ... 2 - شرع من قبلنا

-الإجماع: لغة: الاتفاق وهنا يكون بين مجموعة أو العزم والتصميم ومنه قوله سبحانه {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس:71] .

-اصطلاحا اجتهاد واتفاق المجتهدين في عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر من أمور الدين.

-تصور وجود الإجماع: ليس بمتصور وجوده بسبب تفرق العلماء وكثرتهم.

-إنه متصور وتعليل ذلك:

-أن الأمة أجمعت على وجوب الصلاة وبقية الأركان.

-يتصور أن يجمع الناس على أمور الطعام والشراب فمن الأولى أن يجمعوا على أمور الدين.

-حجية الإجماع

1 -المعتزلة والشيعة يقولون ليس بحجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت