-فالآية الأولى: أول الإسلام والثانية متأخرة فتكون ناسخة.
(ب) أن لا يعلم تاريخ النصين المتعارضين عندئذ يلجأ المجتهد إلى طريقة من طرق الترجيح
-يرجح النص على الظاهر
-التطبيق بعد بيان المحرمات من النساء قال تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم} فالظاهر إباحة الزواج بأكثر من أربعة.
-النص المعارض {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} فالنص يبين تحريم نكاح ما زاد على الأربع فيكون هذا هو الراجح.
-يرجح المفسر على النص
-التطبيق قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ *
وهذا النص فسرته الرواية الأخرى التي رواها البخاري في كتاب الهبة قال