-إنهم لا يخاطبون بالنواهي:
-الأدلة:
1 -لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر.
2 -أنهم إذا أسلموا لا يقضون ما فاتهم.
3 -أنهم مخاطبون بها جميعا.
-جائز عقلا فلا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بها جميعا وبتقديم الشهادتين وجعلها من جملتها فتكون الشهادتان مأمور بهما لنفسهما ولكونهما شرط لغيرهما.
-الأدلة:
1 -عموم قوله تعالى {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] .
2 -إخبار الله عن المشركين {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ} [المدثر:42] .
3 -فائدة الوجوب: أنه لو مات عوقب على تركه إضافة إلى عقوبة كفره وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله.
(أ) الأداء (ب) الإعادة (ج) القضاء (د) العزيمة (هـ) الرخصة
(أ) الأداء: وهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا كالصلاة في وقتها مع الجماعة.