فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 366

-الباطل مرادف للفاسد عند الجمهور إلا أن الأحناف جعلوا الفاسد مرتبة بين الباطل والصحيح وجعلوا الفاسد هو مشروع بأصله أي بأركانه.

-مثل البيع فهو ممنوع بوصفه مثل البيع وقت الجمعة.

في العبادات:

-ما أجمعت الأمة على فساده فهو باطل مثل نكاح الأم.

-ما اختلفت الأمة في فساده مثل النكاح بدون ولي فهو فاسد.

-ملحوظة:

الأصل في العبادات المنع لأنها توقيفية وفي غيرها الإباحة أي أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل وأما ما سوى العبادة فالأصل فيها الإباحة.

-الحكمة من العبادات:

تعريفها: هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب.

التطبيق على القصاص:

-الحكم: الوجوب.

-السبب: قتل النفس بغير حق.

-الحكمة: هي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق بدليل قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة:179] .

-الأصول التي تهدف إليها الأحكام الشرعية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت