-الباطل مرادف للفاسد عند الجمهور إلا أن الأحناف جعلوا الفاسد مرتبة بين الباطل والصحيح وجعلوا الفاسد هو مشروع بأصله أي بأركانه.
-مثل البيع فهو ممنوع بوصفه مثل البيع وقت الجمعة.
في العبادات:
-ما أجمعت الأمة على فساده فهو باطل مثل نكاح الأم.
-ما اختلفت الأمة في فساده مثل النكاح بدون ولي فهو فاسد.
الأصل في العبادات المنع لأنها توقيفية وفي غيرها الإباحة أي أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل وأما ما سوى العبادة فالأصل فيها الإباحة.
-الحكمة من العبادات:
تعريفها: هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب.
التطبيق على القصاص:
-الحكم: الوجوب.
-السبب: قتل النفس بغير حق.
-الحكمة: هي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق بدليل قوله تعالى {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة:179] .
-الأصول التي تهدف إليها الأحكام الشرعية: