فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 366

-و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

-الخلاف في حجية الاستحسان:

1 -ليس بدليل شرعي لأن المطلوب من المسلم أن يتبع حكم الله وحكم رسوله أو حكما مقيسا على حكمهما من أهل العلم والاجتهاد وعلى ذلك فحكم المستحسن وضعي مبني على التلذذ والتذوق والهوى.

2 -أن الله أمر في الأمور التي يختلف فيها أن يرجع إلى النص بذاته أو القياس عليه بدليل قوله تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59] .

-القياس:

تعريفه:

لغة: التقدير أو التسوية:

اصطلاحا: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النهي بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم وأيضا مساواة فرع لأصل في علة الحكم.

-حكمه:

1 -قال بعض الناس ليس بحجة ومرادهم التمسك بالنصوص وصيانة الشريعة من الاضطراب والأهواء.

2 -جماهير العلماء أنه حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت