كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ ابْنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّي وَقَالَ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ *
-وأيضا الحديث الآخر الذي رواه الترمذي فقال
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى آخَرَ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.
-أن الصحابة لم يفعلوه فكان ذلك دليلا على المنع.
-قال فريق: هي جائزة مطلقا واستدلوا بحديث وصية ابن عمر بأنه أوصى عند دفنه بقراءة سورة البقرة فواتحها وخواتيمها وهذا الحديث لا يصح عند المحققين من أهل العلم بالحديث فلا دليل وإن صح فإنه ليس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو فعل فردي.
-وقال فريق آخر: إنها مكروهة مطلقا لعدم وروده بالشرع ولأن الصلاة لا تجوز عند القبر والقراءة من الصلاة والكراهة هنا كراهة تحريم.
-وقال فريق ثالث الترك والاكتفاء بسؤال التثبيت للميت عند دفنه أولى كما فعل وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يجر ذلك إلى الابتداع في