فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 185

والزكاة تجب في أربعة أصناف الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة وعروض التجارة. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مقدار النصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأمَّا نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالا ومقداره بالدرهم العربي السعودي ستة وخمسون ريالا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابًا منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهما أو دينارًا أو دولارًا أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويلتحق بالنقود حلى النساء من الذهب والفضة خاصة إذا بلغت النصاب المتقدم وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت