شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاته فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.
ولا زكاة فيما أعده الإِنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
ولا تجب الزكاة فيما أُعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها.
إخواني: أدُّوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.