يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها.
حكمه: حرام.
علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظًا وحنقًا.
دليله: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» [1] .
حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام. قياسًا على ذلك في الحكم، والعلة، الدليل، ومثاله أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة، ليترك المشترى الأول ويعقد معه.
5 -بيع الحاضر للبادى
معناه: أن يكون الحاضر سمسارًا [2] للبادى.
حكم بيع الحاضر للبادي: غير صحيح إذا جمع شروطًا خمسة هي:
1 -أن يحضر البادى لبيع سلعته.
2 -أن يبيعها بسعر يومها.
3 -أن يقصده الحاضر.
4 -أن يكون جاهلا بسعرها.
5 -أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها.
دليله: قول ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا ... متفق عليه.#
(1) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) السمسار: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، لتسهيل عملية البيع.#