فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 185

يقول: أبيعك خيرًا منها بثمنها.

حكمه: حرام.

علته: ما فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه، مما يوغر صدره، ويملؤه غيظًا وحنقًا.

دليله: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» [1] .

حكم شراء الرجل على شراء أخيه: حرام. قياسًا على ذلك في الحكم، والعلة، الدليل، ومثاله أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة، ليترك المشترى الأول ويعقد معه.

5 -بيع الحاضر للبادى

معناه: أن يكون الحاضر سمسارًا [2] للبادى.

حكم بيع الحاضر للبادي: غير صحيح إذا جمع شروطًا خمسة هي:

1 -أن يحضر البادى لبيع سلعته.

2 -أن يبيعها بسعر يومها.

3 -أن يقصده الحاضر.

4 -أن يكون جاهلا بسعرها.

5 -أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها.

دليله: قول ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا ... متفق عليه.#

(1) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) السمسار: الذي يتوسط بين البائع والمشتري، لتسهيل عملية البيع.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت