علته: إدخال الضرر، والتضييق على أهل المصر، وإغلاء أسعارهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» [1] .
6 -بيع النجش
معنى النجش لغة: الإثارة، مأخوذ من نجشت الصيد إذا أثرته.
وشرعًا: أن يزيد في السلعة، من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطاة، ومنه: أعطيت فيها كذا وهو كاذب.
حكمه: حرام. علته: تغرير المشتري وخداعه.
دليله: ما رواه ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش، متفق عليه. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «ولا تناجشوا» متفق عليه.
7 - «بيعتان في بيعة»
حكمه: غير صحيح.
مثاله: أن يقول بعتك هذا بعشرة حالة، أو عشرين مؤجلة، ويتفرقا قبل تعيين الثمن، أو بعتك هذا، على أن تبيعنى هذا أو تشترى منى هذا.
دليله: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة [2] .
علته: في المثال الأول: عدم استقرار الثمن.
وفي المثال الثاني: تعليقه بالشرط المستقبل.#
(1) رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر رضي الله عنه.
(2) رواه أحمد والنسائي؛ وصححه الترمذي وابن حبان.#