فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 185

علته: إدخال الضرر، والتضييق على أهل المصر، وإغلاء أسعارهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» [1] .

6 -بيع النجش

معنى النجش لغة: الإثارة، مأخوذ من نجشت الصيد إذا أثرته.

وشرعًا: أن يزيد في السلعة، من لا يريد شراءها، ولو بلا مواطاة، ومنه: أعطيت فيها كذا وهو كاذب.

حكمه: حرام. علته: تغرير المشتري وخداعه.

دليله: ما رواه ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش، متفق عليه. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «ولا تناجشوا» متفق عليه.

7 - «بيعتان في بيعة»

حكمه: غير صحيح.

مثاله: أن يقول بعتك هذا بعشرة حالة، أو عشرين مؤجلة، ويتفرقا قبل تعيين الثمن، أو بعتك هذا، على أن تبيعنى هذا أو تشترى منى هذا.

دليله: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة [2] .

علته: في المثال الأول: عدم استقرار الثمن.

وفي المثال الثاني: تعليقه بالشرط المستقبل.#

(1) رواه الجماعة إلا البخاري عن جابر رضي الله عنه.

(2) رواه أحمد والنسائي؛ وصححه الترمذي وابن حبان.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت