8 - «تلقى السلع قبل نزولها الأسواق»
حكمه: حرام.
دليله: ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تلقَّوا الركبان) ، متفق عليه واللفظ للبخاري.
علته: غبن البائع والإِضرار به وبأهل البلد.
وإذا خالف وتلقى الجلب واشترى، فالبيع صحيح، وللبائع الخيار، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار» ، رواه مسلم.
9 - «التصرف في المكيل والموزون قبل قبضه»
تصرف المشتري في الطعام المشترى قبل قبضه: غير جائز.
علته: عدم تمام استيلاء المشتري عليه، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، وطمعه في الفسخ إذا رأى أن المشتري سيربح فيه، فيفضي إلى الخصام والمعاداة.
دليله: حديث عبد الله بن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق عليه. فإذا اشترى طعامًا، واستوفاه بكيل أو وزنٍ، جاز له بيعه، لمفهوم الحديث السابق.#