فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 185

10 - «بيع العينة»

صورتها: أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدًا.

حكمه: حرام وباطل.

علته: أنه ذريعة إلى الربا.

دليله: ما روى ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر [1] . ورضيتم بالزرع [2] وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود.

شروط عدم صحة بيع العينة:

1 -أن يكون العقد قبل قبض الثمن الأول.

2 -أن يكون المشتري هو البائع أو وكيله.

3 -أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

4 -أن يكون الثمن نقدًا من جنس الأول.

55 -أن يكون الثمن أقل من الأول.

6 -ألا يتغير المبيع بنحو مرض أو عيب.#

(1) «وأخذتم أذناب البقر» كناية عن الانشغال بالحرث عن الجهاد.

(2) «ورضيتم بالزرع» كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت