فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 91

في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها"."

3 -التجديد أعم من الاجتهاد الأصولي من جهة تنوع مجالاته، وتعدد أفراده القائمين به، فالأصل أن كل مجتهد مجدد، وليس العكس.

4 -الاجتهاد الأصولي -في حقيقته- نوع من التجديد؛ لكنه بشروط وضوابط تناسب جلالة التكليف.

5 -يتفق التجديد والاجتهاد في: أن كلا منهما يتضمن بذل جهد في طلب الصلاح على الوجه المشروع.

6 -كل من التجديد والاجتهاد -باعتبار اختلال الضوابط- ينقسم إلى مشروع و ممنوع.

7 -كل من التجديد والاجتهاد يتجزأ في أفراده وموضوعه ونطاقه.

8 -الأصل العام في ضوابط التجديد أن لكل رتبة من رتب التجديد شرائطها وضوابطها الخاصة بها، وذلك بحسب تنوعها ومقصود الشارع من تحقيقها.

9 -الشرط في صحة التجديد -بمعناه الخاص والمتمثل في الاجتهاد الأصولي- أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط المجتهد.

10 -الشرط في صحة التجديد -بمعناه الأخص والمتمثل في الاجتهاد في المعاملات المالية- أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط الاجتهاد التخصصي، وطبقا لقاعد"تجزؤ الاجتهاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت