في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها"."
3 -التجديد أعم من الاجتهاد الأصولي من جهة تنوع مجالاته، وتعدد أفراده القائمين به، فالأصل أن كل مجتهد مجدد، وليس العكس.
4 -الاجتهاد الأصولي -في حقيقته- نوع من التجديد؛ لكنه بشروط وضوابط تناسب جلالة التكليف.
5 -يتفق التجديد والاجتهاد في: أن كلا منهما يتضمن بذل جهد في طلب الصلاح على الوجه المشروع.
6 -كل من التجديد والاجتهاد -باعتبار اختلال الضوابط- ينقسم إلى مشروع و ممنوع.
7 -كل من التجديد والاجتهاد يتجزأ في أفراده وموضوعه ونطاقه.
8 -الأصل العام في ضوابط التجديد أن لكل رتبة من رتب التجديد شرائطها وضوابطها الخاصة بها، وذلك بحسب تنوعها ومقصود الشارع من تحقيقها.
9 -الشرط في صحة التجديد -بمعناه الخاص والمتمثل في الاجتهاد الأصولي- أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط المجتهد.
10 -الشرط في صحة التجديد -بمعناه الأخص والمتمثل في الاجتهاد في المعاملات المالية- أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط الاجتهاد التخصصي، وطبقا لقاعد"تجزؤ الاجتهاد".