5 -قاعدة الغش والتغرير والخداع ومنه الغبن.
6 -قاعدة الإفضاء إلى ترك واجب أو فعل محرم -نصًا أو دلالة-.
وتمتاز"منهجية الضوابط"بأثرها المباشر في التنظيم المنهجي لعملية الاجتهاد في الحكم على المعاملة المالية المعاصرة، حيث تقضي هذه المنهجية بأن الأصل في المعاملة المالية الصحة والإباحة -كما هو مذهب جماهير الفقهاء بل نقل فيه الإجماع- [1] ، ثم يتحقق من عدم وجود أحد أسباب المنع الواردة ضمن ضوابط هذه المنهجية، فإن تحقق من وجود سبب مانع من صحة المعاملة مَنَعَها -تحريمًا أو كراهةً- بحسبه.
وبناء على ما سبق فإنه يمكننا تعريف"منهجية الضوابط"في فقه المعاملات المالية بأنها:"أصول وضوابط شرعية تنطبق على المعاملات المالية تُعْرَف أحكامها منها".
ثانيًا: أهمية إعمال منهجية الضوابط:
تتجلى أهمية الأخذ بمنهجية الضوابط من خلال الأوجه التالية:
1 -إنها تيسر طرق المجتهدين والمفتين للوصول إلى حكم المعاملة المالية المعاصرة من خلال معايير واضحة ومحددة ضمن منهجية تعين المجتهد على تحري الإصابة ما أمكن.
2 -إن فيها إعمالًا لمنهجية معتمدة أخذ بها الفقهاء في استنباطهم أحكام المعاملات المالية.
3 -إن التقريب بين أصول الاستدلال الخاصة من خلال منهجية الضوابط يتيح تضييق موارد الخلاف الفقهي في المسائل المالية المعاصرة، كما تكشف الكثير من المذاهب الشاذة.
(1) انظر: الإحكام لابن حرم 2/ 593، الفصول للجصاص 3/ 252 - 254، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 66، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 60، مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 126، إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 344.