فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 91

بالعمل هو (العامل) ، والربح بينهما على ما شرطاه [1] .

وفي الاستعمال المعاصر نجد مصطلح"المضاربة"يستعمل في المتاجرة في الأسواق المالية المعاصرة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بناء على أسس فنية يشوب معظمها الغرر والخطر والباطل، فالصورة الفقهية للمصطلح مشروعة؛ وأما الصورة العملية المعاصرة فهي ممنوعة.

ب/مصطلح الحوالة: تستعمل في الفقه الإسلامي في تحويل ذمة مدين إلى ذمة آخر يقوم بسداد المديونية بدلًا عنه، وتعريفها:"نقل الدين من ذمة إلى ذمة" [2] ، وفي العصر الحديث تستعمل الحوالة في عقد نقل وتحويل الأموال من بلد لآخر نظير أجرة معلومة، فهي وكالة بأجر، ومع تسليمنا بجواز الصورتين شرعًا إلا أن الحاجة العملية الفقهية المعاصرة تتطلب تجديد معاني المصطلحين بما يحقق التمييز ونفي التداخل بينهما.

ج/الوديعة: تستعمل في الفقه الإسلامي في المال الذي يودعه صاحبه لدى أمين، يحفظه له دون أن يتصرف فيه إلا بإذن، بينما تستعمل في العصر الحديث بما يعرف باسم"ودائع البنوك"، وحقيقتها: قرض لا وديعة، لاشتراط البنوك التصرف فيها تصرفًا مطلقًا نظير فائدة، فالودائع في الاصطلاح الفقهي مشروعة، والودائع في المصطلح المصرفي التقليدي ربوية ممنوعة.

2 -السلب، وحقيقته: رفع استعمال المصطلح الشرعي عن موضوعه وإعادة تسميته باصطلاح مغاير؛ تحايلًا أو تضليلًا:

وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من التحايل على الحرام بطريق تسميته بغير اسمه تضليلًا وتزييفًا لحقيقته [3] ، قال البخاري (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها) [4] ، وذكر الحديث [5] ، (وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وإن الحكم يدور مع العلة ... ، قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها) [6] .

وعلى الرغم من أن المشتهر بين الأصوليين والفقهاء: أن لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن

(1) انظر: مصطلح (مضاربة) في الموسوعة الفقهية- الكويت ج 38 ص 35.

(2) انظر: مصطلح (حوالة) في الموسوعة الفقهية- الكويت ج 18 ص 169.

(3) انظر: مباحث الحيل في إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 171، فقه النوازل"د. بكر بن عبد الله أبو زيد، الفصل بعنوان"المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغة"ص 101 - 105."

(4) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، الباب (6) ، رقم الحديث (5590) .

(5) الحديث"ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"وفي رواية"يسمونها بغير اسمها"، فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 51.

(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت