فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 63

1 -روي عن أبي هريرة] أن رسول الله قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) ، قالوا: يا رسول الله وما هن؟، قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (2) ·

2 -روي عن عبد الله بن مسعود] أن رسول الله قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلَه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (3) ·

وجه الدلالة منهما: أفاد الحديثان حرمة قتل النفس البشرية بغير حق، وأن قتلها والحال هذه من المعاصي الكبائر، وإجهاض الجنين المشوه، أو إنهاء حياته بأي وسيلة، هو من قبيل قتل النفس بغير حق، فيكون محرمًا ·

ثالثًا: الإجماع:

انعقد إجماع العلماء المعاصرين على أن الاعتداء على الجنين المشوه، بإنهاء حياته بعد نفخ الروح فيه معصية، وأنه يجب فيه القصاص أو الدية والكفارة حسب نوع الجناية، وأنه لا يجوز لأولياء أمور هؤلاء المشوهين التخلص منهم، بل ينبغي أن يرعوهم وأن يسعوا في علاجهم، رجاء الشفاء أو تخفيف المرض والآلام، وأن يصبروا على ما أصابهم رجاء المثوبة والأجر من الله تعالى (1) ·

المقصد الثاني: تحديد زمن نفخ الروح في الجنين:

اختلف العلماء في تحديد الوقت الذي ينفخ فيه الروح في الجنين:

أ- فمنهم من يرى أن الجنين ينفخ فيه الروح، بعد مضي الأربعين الأولى من علوق الجنين بالرحم (2) ·

ويستدل هذا الفريق على رأيه بما روي عن حذيفة الغفاري] أنه قال: سمعت رسول الله يقول: (إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكًا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها، ولحمها وعظامها، ثم يقول أي رب ذكر أم أنثى؟، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت