فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 66

1 -الأنساك ثلاثة: القران ـ التمتع ـ الإفراد 0

2 -وزاد بعضهم مطلق الحج، لكن الصحيح أنها ثلاثة 0

3 -يجوز لأي أحد أن يختار من هذه الأنساك الثلاثة ما يشاء 0

4 -أفضلها على الصحيح التمتع وقال بعضهم بوجوبه كابن عباس - رضي الله عنهما

واختاره ابن القيم -رحمه الله - 0

5 -حَجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قِرانًا، قال ابن القيم -رحمه الله-: بضعة عشر دليلًا على أنه كان قارنًا.

6 -كيف كان التمتع أفضل من القِران وقد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قارنًا؟ الجواب: لأمره بالتمتع

7 -أمره بالتمتع ليس خاصًا بالصحابة - رضي الله عنهم - 0

8 -القران: هو أن يحرم من الميقات ولا يحل من إحرامه إلا بعد الرمي والحلق 0

9 -التمتع: هو أن يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه. وفي اليوم الثامن

للحج يلبس إحرامه من جديد 0

10 -الإفراد: هو أن يحرم من الميقات ويذهب لعرفة مباشرة 0

11 -ما الفرق بين القارن و المفرد؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد وهو: أن القارن عليه هدي

12 -والمفرد لا هدي عليه 0

13 -قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة لأن أهل مكة لاهدي عليهم { .. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الآية} .

14 -إذا أحرم بالحج مطلقًا ولم يختر نسكًا؟ يُخْتَارُ له التمتع، لأنه الأفضل ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به 0

15 -يصح أن يحرم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه (أن يقول لبيك مثل حج فلان) كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 0

16 -لو لم يعرف نسك صاحبه ينصرف إلى التمتع إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت