فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 66

12 -مسألة الطفل غير المكلف فيما لو تسبب بقتل حمام الحرم مثلا ... هل يفتدي أولياؤه أم لا؟

إن كان الطفل مُحرِمًا فعلى وليه الفدية. وإن كان الطفل غير محرم وله مال فمن ماله تخرج الفدية ولاسيما إن كان يتيمًا له مال.

وإن قيل: بسقوطها عنه في حالة كونه غير محرم فالدليل يؤيده: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير.

1 -سماه بعضهم الحِجْر مطلقًا.

2 -سماه بعضهم حِجْر إسماعيل، وقد يزعمون أن إسماعيل لما مات دفن قرب هذا الموضع، وقيل إن إسماعيل لما جاء هو وأمه كان قرب هذا الموضع، والصحيح أن يسمى الحجر.

3 -ليس كل ما هو مطوق ومقوس من الحجر بل هو من جدار الكعبة إلى ستة أو سبعة أذرع وما وراءها فليس من الكعبة.

4 -من صلى في هذا الموضع فكأنما صلى في الكعبة.

5 -ينبغي لمن أراد الصلاة في الحجر أن يتقدم إلى جدار الكعبة ولا يتأخر إلا ما هو مقوس في الخلف

6 -من طاف ودخل في الحجر فلا يصح طوافه لأن المراد الطواف بالبيت وليس المراد الطواف في البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت