الجواب: إن نوي التي سقطت في حِجرة أنها رمية عنه وجب على الأول إعادتها وإن لم ينوي كانت عن الأول.
44 -لا يُرمى إلا بحجارة فلا يجزئ الطين ولا الفحم ولا الوحل ولا الأسمنت بل لا بد من كونها حجرًا.
45 -لو أخذ حصاة كبيرة وكسرها ورمى بأجزائها صح.
46 -إذا جمع الحجارة ورماها دفعة واحدة فهي عن حجرة واحدة ويرمي بعدها ستًا.
47 -إذا رمى بست حصيات في أحد الجمرات وانتهى وقت الرمي بغروب شمس اليوم الثالث عشر فلا فدية عليه بل وتجزئ الست واستحب بعضهم الصدقة على مسكين والصحيح الإجزاء.
48 -إذا وقعت الحصاة على جدار المرمي فالأفضل أن يعيد وأن لم يعد أجزأت.
49 -هل يجوز أن يؤخر رمي جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر (آخر يوم) ؟
الجواب: نعم وهو نوع من التنفيس وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرمي مرتبًا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن يوم الحادي عشر ثم الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا، وإذا ضاق عليه الوقت وقد أخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر وخشي غروب الشمس فإنه يرمي عن كل يوم في مكانه.
50 -آخر أيام الرمي غروب شمس اليوم الثالث عشر. وإن أخره ولم يرمِ، عليه دم لأهل مكة 0
بالنسبة لحج المرأة لا يخلوا من أمرين إما أن تكون حائضًا أو غير ذلك فالكلام في المرأة الحائض.
فيقال للمرأة إذا حاضت في الحج أمور:
1 -أن لا تطوف بالبيت.