1 -ليس الاغتسال للنسك واجبًا بالاتفاق بل مستحب ويجزيء لو اغتسل من بيته
2 -يأخذ ما يحتاجه مما يجوز شرعًا كالأخذ من شاربه وأظافره أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها وفي وجوب إطلاق اللحية (15) حديث والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب 0
3 -لو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز 0
4 -يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ـ إزار ـ سراويل ونحوها 0
5 -يلبس رداءً و إزارًا. والإزار: الذي يُتزر به على العورة. والرداء: الذي يوضع على الكتف
6 -يستحب أن يكونا أبيضين (الرداء والإزار)
7 -لو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر ـ الكحلي ـ الأسود 0
8 -لو أحرم في رداء بلون و الإزار بلون آخر جاز 0
9 -يجوز شد الإزار بسير أو خيط أو حزام ونحوها 0
10 -إذا قَصُرَ رداؤه أو إزاره وخاطه بإزار أخر جاز 0
11 -كره بعض العلماء أن يشد الإزار بأزرّةٍ وخلال ونحوه 0
12 -يجوز تغيير الرداء و الإزار عند الحاجة بتغييره بجديد أو نظيف أو إعادة غسله مرة أخرى
13 -يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك و السنة في رأسه ولحيته كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في البخاري
14 -لا يُطيب الرداء و الإزار و إنما البدن وفي الرأس واللحية خاصة 0
15 -منع بعض العلماء أن يؤمر بالطيب حال الإحرام قبل انعقاد النية. والصحيح جوازه 0
16 -المرأة في الإحرام تخالف الرجل وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا ما منعت منه كالنقاب والبرقع (النقاب صح فيه المنع) و البرقع ليس فيه حديث مرفوع إنما موقوف عن عائشة - رضي الله عنها - عند ابن الجارود، قال ابن تيمية - رحمه الله: البرقع أشد من النقاب 0
17 -يجوز للمرأة حال كونها محرمة أن تلبس جوارب ولا تلبس القفازين
18 -لو لفت على يديها خرق تشبه القفازين حرم ذلك ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها