فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 66

1 -ليس الاغتسال للنسك واجبًا بالاتفاق بل مستحب ويجزيء لو اغتسل من بيته

2 -يأخذ ما يحتاجه مما يجوز شرعًا كالأخذ من شاربه وأظافره أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها وفي وجوب إطلاق اللحية (15) حديث والإصرار على حلقها كبيرة من كبائر الذنوب 0

3 -لو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز 0

4 -يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ـ إزار ـ سراويل ونحوها 0

5 -يلبس رداءً و إزارًا. والإزار: الذي يُتزر به على العورة. والرداء: الذي يوضع على الكتف

6 -يستحب أن يكونا أبيضين (الرداء والإزار)

7 -لو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر ـ الكحلي ـ الأسود 0

8 -لو أحرم في رداء بلون و الإزار بلون آخر جاز 0

9 -يجوز شد الإزار بسير أو خيط أو حزام ونحوها 0

10 -إذا قَصُرَ رداؤه أو إزاره وخاطه بإزار أخر جاز 0

11 -كره بعض العلماء أن يشد الإزار بأزرّةٍ وخلال ونحوه 0

12 -يجوز تغيير الرداء و الإزار عند الحاجة بتغييره بجديد أو نظيف أو إعادة غسله مرة أخرى

13 -يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك و السنة في رأسه ولحيته كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في البخاري

14 -لا يُطيب الرداء و الإزار و إنما البدن وفي الرأس واللحية خاصة 0

15 -منع بعض العلماء أن يؤمر بالطيب حال الإحرام قبل انعقاد النية. والصحيح جوازه 0

16 -المرأة في الإحرام تخالف الرجل وذلك أنه يجوز لها أن تلبس كل شيء إلا ما منعت منه كالنقاب والبرقع (النقاب صح فيه المنع) و البرقع ليس فيه حديث مرفوع إنما موقوف عن عائشة - رضي الله عنها - عند ابن الجارود، قال ابن تيمية - رحمه الله: البرقع أشد من النقاب 0

17 -يجوز للمرأة حال كونها محرمة أن تلبس جوارب ولا تلبس القفازين

18 -لو لفت على يديها خرق تشبه القفازين حرم ذلك ويجوز أن تدخل يديها في جلبابها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت