13 -من لم يرد حجًا و لا عمرةً وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز الميقات من غير إحرام"لمن أراد الحج أو العمرة 000"الحديث 0
14 -السنة المؤكدة أن يحرم من هذه المواقيت المحددة ولا يحرم قبلها 0
15 -لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه طالت المسافة أو قصرت على الصحيح 0
16 -كَرِهَ وشدَّد السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم أن يحرم قبل الميقات ولو بقليل، فقد أنكر عمر - رضي الله عنه - على من أحرم قبل الميقات، وكذلك الشافعي - رحمه الله - مع انعقاد إحرامه.
17 -من يتعمد تجاوز الميقات إلى جُدة لعمل أو حاجة فإذا أراد الدخول في النسك وجب عليه الرجوع إلى ميقاته 0
18 -إذا دخل في النسك بعد الميقات بنيته ولم يلبس رداء ولا إزار وجب عليه الخلع وارتداء الرداء والإزار، وجمهور العلماء على أن عليه فدية، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إن كان متعمدًا لذلك فسد نسكه، والتحقيق عندي أنه تجاوز فإنه استطاع الفدية فدى وإلا فلا 0
19 - (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة أو (آبار علي) قال ابن تيمية: وما يرويه العامة أن علي - رضي الله عنه - قاتل الجن هناك فهو كذب موضوع ثم جعل ابن تيمية - رحمه الله - قاعدة: (ولم يقاتل الصحابة أحدًا من الجن) 0
20 - (الجحفة) : ميقات أهل مصر وهم يحرمون اليوم من رابغ وهي مكان قبل الجحفة لأن الجحفة جاءها ماء وغطاها. ويصح الإحرام من رابغ 0
21 - (يلملم) :ميقات أصله جبل صغير ويقال له (أَلملم) وهو لأهل اليمن وكل من مر عليه من غير أهله 0
22 - (ذات عرق) لأهل العراق و أصله جبل صغير ولكل من مرّ عليه حتى من غير أهله 0
23 - (قرن المنازل) ويقال (قرن الثعالب) لكثرة الثعالب فيه وهو لأهل نجد ولمن مر عليه من غير أهله 0
24 -ليست جدة ميقات إلا لأهلها لمن شاء النسك فيها 0