فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 66

19 -هل عموم النساء يعطون حكم الضعفة وأهل الأعذار مطلقا أولا؟

ذهب بعضهم إلى أن النساء يعطون ذلك. ... وهذا القول لا يؤيده الدليل لأن سودة -رضي الله عنها - استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإنما يدفع من مزدلفة أهل الأعذار من النساء وغيرهم. ... لذا قالت عائشة -رضي الله عنها:"يا ليتني استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنت سودة"

20 -قد يخرج مع أهل الأعذار من لا عذر له كالأب مع بناته والزوج مع زوجته ونحو ذلك فهل يجوز له الدفع معهن؟

الجواب: حكمه كحكمهن.

21 -إذا دفعوا بعد منتصف الليل فهل يرمون أو ينتظرون طلوع الفجر؟ التحقيق جواز الرمي.

22 -من فاته المبيت بمزدلفة لعذر كالزحام ونحوه فلا شيء عليه ولا فدية لأنه معذور.

23 -إذا خشي فوات وقت الصلاة وهو في الطريق صلى قبل الوصول إلى مزدلفة.

24 -لا يستحب إحياء تلك الليلة (ليلة مزدلفة وهي ليلة العيد) بقيام ليل لعدم نقله عنه - صلى الله عليه وسلم -.

25 -من السنة أن يصلي الفجر بمزدلفة بغلس (أي شدة ظلام) في أول الوقت صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ثم يتفرغ للدعاء والذكر.

1 -مِنى بالكسر لا بالضم فإن الضم لحن ويقال: فلان أمنى إذا نزل بمنى.

2 -قيل سميت منى: لكثرة ما يمنى فيها ويسال من الدماء للهدي والأضاحي.

3 -منى لها حدود أول وآخر، يتعين على الحاج أن يعرفها حتى يتأكد أنه فيها لأنها مشعر.

4 -ذُكر لمنى خصائص منها: أنه في أيام الحج تتسع للحجاج، وأنه لا يقربها غراب ولا تقربها حِدأة، وأنه لا يكثر فيها الذباب، وفي هذه الخصائص حديث ولكنه لا يصح ولكن الواقع صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت