4 -الصبي: يصح حجه و لا يجزئه وجاء في صحيح مسلم:"أن امرأة رفعت صبيًا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال رسول - صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجرٌ". فصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - حجه ولم يصحح إجزاءه.
والبلوغ له علامات:
1 -بلوغ خمس عشرة سنة قاله بعض السلف و على رأسهم عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-.
2 -إنبات الشعر حول القبل و الدبر 0
3 -نزول المني للذكر والأنثى 0
4 -وتزيد على ذلك المرأة: بالحمل أو الحيض في سن يصلح فيه الحيض (9) سنين وما فوق 0
ملحوظة: طول القامة ليس دليل على البلوغ، وخشونة الصوت كذلك لكن يُستأنس بها 0
1 -الصبي هو: الصغير الذي لم يبلغ بعد ولو كان عمره ساعة واحدة.
2 -أجمعت الأمة على جواز حج الصبي إلا قول ضعيف شاذ لا عبرة به في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -.
3 -يفعل بالصبي الحاج كما يفعل بالكبير من الدخول بالنسك وتجنيبه محظورات الإحرام وفعله للواجبات والسنن و .. الخ.
4 -إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية (الدخول في النسك) نَطق عنه وليه كما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه - لبينا عن الصغار.
5 -إذا طلب الصبي نسكًا معينًا فهل يُمكنه وليه من ذلك؟
إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس وإلا اختار له وليه.
6 -إذا فعل الصبي الغير مميز خاصة محذورًا من محذورات الإحرام فهل عليه فدية؟ الصحيح أنه لا فداء عليه لأدلة منها (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ) )وغيره.