فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 66

4 -الصبي: يصح حجه و لا يجزئه وجاء في صحيح مسلم:"أن امرأة رفعت صبيًا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال رسول - صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجرٌ". فصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - حجه ولم يصحح إجزاءه.

والبلوغ له علامات:

1 -بلوغ خمس عشرة سنة قاله بعض السلف و على رأسهم عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-.

2 -إنبات الشعر حول القبل و الدبر 0

3 -نزول المني للذكر والأنثى 0

4 -وتزيد على ذلك المرأة: بالحمل أو الحيض في سن يصلح فيه الحيض (9) سنين وما فوق 0

ملحوظة: طول القامة ليس دليل على البلوغ، وخشونة الصوت كذلك لكن يُستأنس بها 0

1 -الصبي هو: الصغير الذي لم يبلغ بعد ولو كان عمره ساعة واحدة.

2 -أجمعت الأمة على جواز حج الصبي إلا قول ضعيف شاذ لا عبرة به في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -.

3 -يفعل بالصبي الحاج كما يفعل بالكبير من الدخول بالنسك وتجنيبه محظورات الإحرام وفعله للواجبات والسنن و .. الخ.

4 -إذا لم يستطع الصبي النطق بالتلبية (الدخول في النسك) نَطق عنه وليه كما في صحيح مسلم عن جابر- رضي الله عنه - لبينا عن الصغار.

5 -إذا طلب الصبي نسكًا معينًا فهل يُمكنه وليه من ذلك؟

إن كان عنده فهم وإدراك فلا بأس وإلا اختار له وليه.

6 -إذا فعل الصبي الغير مميز خاصة محذورًا من محذورات الإحرام فهل عليه فدية؟ الصحيح أنه لا فداء عليه لأدلة منها (( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير ) )وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت